الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظف">مسئولية الموظف » خطأ شخصي وخطأ مرفقي » وخطأ » شخصي » ف » فوائد » 
       

إذا دفع المستبدل أى مبلغ من الأقساط المستحقة مقدماً تحسب له فائدة 3% سنوياً من تاريخ السداد لتاريخ الإستحقاق حتى ولو كانت الأقساط خالية من تقرير أية فائدة للحكومة.

الحكم كاملاً