الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أولى رعاية خاصة للعامل المريض بمرض مزمن اذ قرر منحه أجازة استثنائية بأجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة الى المعاش

الحكم كاملاً

أتى القانون رقم 112 لسنة 1963 بنظام مغاير في أسسه وقواعده للإجازات المرضية المقررة في قوانين العاملين - الحكمة من وراء ذلك - تحقيق الرعاية الاجتماعية للمرضى بأحد الأمراض المذكورة في القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

منح العامل اجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة خلافا لما كانت تقضى به المادة 47 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وجوب أعمال حكم المادة 66 المشار اليها بأثر مباشر اعتبارا من 1/ 7/ 1978

الحكم كاملاً

المشرع أولى رعاية خاصة للمصابين بامراض معينة فأفرد لهم نظاما للاجازات المرضية خرج به عن التنظيم العام الذى تضمنه قانون العاملين بالدولة

الحكم كاملاً

القانون رقم 112 لسنة 1963 ينظم الإجازات المرضية للخاضعين له ويقرر منحهم إجازة استثنائية بأجر كامل أياً كانت نتيجة هذا المرض أي حتى ولو لم يشفَ صاحبه - قانون التأمين الاجتماعي يقرر تعويضاً لهؤلاء العاملين.

الحكم كاملاً

تضاف مادة جديدة برقم 63 مكررا الى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة

الحكم كاملاً