الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعادة العاملين الخاضعين للكادر العام الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 الى الخدمة واشترط لذلك عدم بلوغ سن التقاعد وعدم صحة قرار انهاء الخدمة - تحقيق هذين الشرطين

الحكم كاملاً

يشترط للافادة من حكم المادة السابعة من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن اعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى تقديم طلب بذلك الى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 17/ 5/ 1974 -

الحكم كاملاً

تحسب للعاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها الذين سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ثم أعيدوا الى الخدمة فى احدى هذه الجهات المدة بين تاريخ فصلهم وبين تاريخ اعادتهم الى الخدمة فى مدة خدمتهم

الحكم كاملاً

وفقا لأحكام الدستور وقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبى الى أن يصدر القانون المنظم للحالات التى يجوز فيها هذا الفصل.

الحكم كاملاً