الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة {25} مكرراً قبل تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تضمنت النص على جواز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها متى كان المؤهل الأعلى متطلباً لشغل تلك الوظائف

الحكم كاملاً

عدم جواز إعمال أحكام القانون رقم 11/ 1975 ابتداءً من 1/ 7/ 1978 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك - أن القانون الأخير قام على أساس الربط بين الوظيفة والدرجة المالية في حين أن القانون رقم 11/ 1975 اتبع نظاماً مغايراً بأن سعر الشهادات.

الحكم كاملاً

العاملون الحاصلون على دبلوم المعهد العالي للتجارة يجوز ترشيحهم لشغل وظيفة رئيس قطاع المشترط لشغلها الحصول على مؤهل تجاري عالي - أساس ذلك - فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية من اعتبار دبلوم التجارة التكميلية مؤهلاً عالياً للأسس التي استندت إليها - تطبيق.

الحكم كاملاً

العاملون الحاصلون على دبلوم التجارة التكميلية العالية وغيرهم من أصحاب المؤهلات التي تمنح بعد مدة دراسة أقل من أربع سنوات لا يفيدون من حكم المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إن إعمال حق الخيار المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بين المعاملة على أساس المؤهل القديم الحاصل عليه العامل أو المؤهل العالي الجديد لا يتقيد بحصول العامل على المؤهل العالي أو نقل درجته للكادر العالي بعد 23/ 8/ 1973 تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

المراحل التشريعية التي مر بها تقييم المؤهلات العالية والمتوسطة التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف بدأ من قواعد الإنصاف حتى صدور القانون 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

عدم جواز شغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة العليا التى يشترط لشغلها مؤهلا عاليا لحملة هذا الدبلوم

الحكم كاملاً

المؤهلات الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها الصادر بتحديدها قرارات من وزير التنمية الادارية تعتبر فى تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من المؤهلات فوق المتوسطة فيطبق على حاملها الجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 دون اعتداد بالمعادلة المالية المحددة لحاملها

الحكم كاملاً

شهادة المدارس الابتدائية للصناعات غير المسبوقة بشهادة اتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها لا تعتمد للتعيين فى وظائف الفئة الثامنة, وان الفئة المالية المقررة لها هى الفئة التاسعة.

الحكم كاملاً

المدة الافتراضية التي قرر المشرع إضافتها لحملة بعض المؤهلات طبقاً لأحكام القانون 58 لسنة 1972 والقانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب من التاريخ الذي ترد إليه أقدمية العامل.

الحكم كاملاً

قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة - تضمينه مؤهلات تالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

المادة (5) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصها على تحديد المستوى المالي لبعض المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية التي توقف منحها.

الحكم كاملاً

دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) - تقديره - القواعد السابقة على القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت تضع المؤهلات الأقل من المؤهلات العليا على درجة منخفضة مع إعطاء المؤهلات العليا أقدمية عليها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - سريان أحكامه على العاملين الحاصلين على المؤهلات المحددة بالجدول المرفق به ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 1973 هو أن المشرع استهدف إزالة الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على بعض العاملين الموجودين بالخدمة عند صدوره .

الحكم كاملاً

نص المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين على إضافة مدة أقدمية افتراضية في الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة .

الحكم كاملاً

عدم جواز حساب مدد التجنيد فى المدد الكلية اللازمة لترقية حملة المؤهلات الدراسية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975 الا اذا كانت لاحقة على الحصول على المؤهل الدراسى.

الحكم كاملاً

دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية - لا يعتبر من المؤهلات العالية وأن كان يصلح لتعيين حامله فى الدرجة السادسة بالكادر الادارى والكادر الفنى العالى

الحكم كاملاً

المشرع وان نص على منح الحاصلين على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 500ر10 جنيه الا أنه لم يحدد نوع هذه الدرجة أو الكادر الذى ينتظمها

الحكم كاملاً

شهادة اتمام الدراسة الثانوية بمعهد الموسيقى العربية المسبوقة بالشهادة الاعدادية - عاملة التحقت بالخدمة فى 27 من مارس سنة 1963 بعد حصولها على هذا المؤهل عام 1962 - تسوية حالتها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967

الحكم كاملاً