الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رغبة منه فى علاج حالات العاملين الذى يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف

الحكم كاملاً

القانون رقم 62 لسنة 1977 فى شأن اعادة تعيين المحالين الى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الاشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 منوط بتوافر شرطين أولهما توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المراد إعادة التعيين فيها وثانيها ألا يكون التقرير الأخير المقدم في وظيفته السابقة بتقدير ضعيف - تخلف الشرط الثاني ليس من شأنه أن يمنع إعادة التعيين.

الحكم كاملاً

المادة 13 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قضت بجواز اعادة تعيين العامل الذى كان يعمل بالمكافأة الشاملة على فئة مالية مع احتفاظه بالمكافأة التى كان يتقاضاها بشرط عدم تجاوزها نهاية ربط الفئة التى يعين عليها

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئته أو في فئة أعلى احتفظ بأجرة السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة .

الحكم كاملاً

مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 يقتضى القول بوجوب احتفاظ العامل الذي أعيد تعيينه في فئة أعلى من تلك التي كان يشغلها في وظيفته السابقة .

الحكم كاملاً

أن القرار المشار إليه صدر على أساس من التفويض التشريعي المخول بالمادتين 23، 24 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 - هذا التفويض مقصور على تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة ولا يتعداه إلى الشروط اللازمة للتعيين أو إعادة التعيين المحددة بقانون التوظف .

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بمؤهل متوسط بعد حصوله على مؤهل عالٍ في الفئة 240/780 بمرتب قدره 25 جنيهاً شهرياً - استحقاقه أول علاوة بعد إعادة التعيين منوط بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في حقه .

الحكم كاملاً

المادة الأولى من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين - احتفاظه بالمرتب السابق للعامل عند إعادة تعيينه في كادر أعلى أو درجة أعلى بشرط عدم مجاوزة نهاية المربوط .

الحكم كاملاً