مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1969 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن المشرع أفرد حكماً خاصاً بهؤلاء العاملين مقتضاه احتفاظهم ببدل طبيعة العمل الذي كانوا يتقاضونه بالسد العالي عند نقلهم أو إلغاء ندبهم أو إعارتهم .
الحكم كاملاً