الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1969 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن المشرع أفرد حكماً خاصاً بهؤلاء العاملين مقتضاه احتفاظهم ببدل طبيعة العمل الذي كانوا يتقاضونه بالسد العالي عند نقلهم أو إلغاء ندبهم أو إعارتهم .

الحكم كاملاً

لا يجوز بغير قرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل طبيعة عمل للخاضعين لاحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينهم العاملين بالهيئات العامة - مقتضى ذلك أنه لا يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة تقرير البدل المشار اليه

الحكم كاملاً

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2211 لسنة 1971 يمنح العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات بدل طبيعة عمل يشمل العاملين الذين يشغلون فئات مالية وأولئك المعينين بمكافآت شاملة لم تحسب فيها بدل طبيعة عمل

الحكم كاملاً

ان المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضع حدا أقصى لقيمة بدل طبيعة العمل وحددها بنسبة 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل

الحكم كاملاً