القانون رقم 20 لسنة 1977 فى شأن التجاوز عن استرداد ما صرف من بدل الانتقال الثابت بغير وجه حق - اشتراطه للتجاوز عن استرداد فروق بدل الانتقال الثابت أن يكون قد صرف للعامل فى المدة السابقة على العمل بالقرار التفسيرى الصادر من المحكمة العليا بجلسة 15/ 6/ 1974 والا يكون قد سبق تحصيله
الحكم كاملاً