الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرر المشرع للمعار الذى يعار بالخارج وكانت الحكومة المصرية هى التى تتحمل بمرتبه نيابة عن الدولة المستعيرة تعويضا يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى

الحكم كاملاً

عدم جواز تخطى المعار أو من كان بإجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار - أساس ذلك - أن صلة العامل بالوظيفة لا تنقطع خلال الإجازات أياً كان نوعها.

الحكم كاملاً

الحظر الذى أورده المشرع فيما يتعلق بشغل الوظيفة التى خلت بالاعارة لمدة لا تجاوز سنة يقتصر على شغلها بالتعيين أو الترقية

الحكم كاملاً

لا يجوز لمديرى الادارات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر - هذا النص لا يؤدى الى حظر الاعارة من هذه الوظائف الى وظائف - أخرى

الحكم كاملاً

جواز اعارة العامل الى احدى شركات المساهمة طبقا للمادة 45 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964

الحكم كاملاً

المادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 نصها على أن مدة الإعارة في الداخل أقصاها سنتان أما الإعارة في الخارج فمدتها أربع سنوات على الأكثر ويجوز تجاوز هذه المدد بقرار جمهوري.

الحكم كاملاً