المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة أو محافظات القناة قرر منحهم إعانة مالية خاصة لمواجهة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت - شرط ذلك: الوجود بالخدمة في 5 يونيو سنة 1967 بالنسبة لمن كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة .
الحكم كاملاً