الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة أو محافظات القناة قرر منحهم إعانة مالية خاصة لمواجهة الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت - شرط ذلك: الوجود بالخدمة في 5 يونيو سنة 1967 بالنسبة لمن كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة .

الحكم كاملاً

المشرع رتب على نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة خارج هذه المناطق بعد 31/ 12/ 1975 حرمانهم من الإعانة - سبب ذلك: زوال صفة الخاضعين للقانون آنف البيان على وجه ينتفي به وجه أحقيتهم في هذه الإعانة .

الحكم كاملاً

المشرع رعاية منه للظروف التي مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5 يونيو 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات - مناط استحقاقها: أن يكون العامل من أبناء سيناء .

الحكم كاملاً