استحقاق إعانة التهجير منوط بالعمل في إحدى محافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 والخضوع لأحد النظم المشار إليها في النص على سبيل الحصر وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معيناً وقائماً بإحدى الوظائف فعلاً في 31/ 12/ 1975
القانون رقم 4 لسنة 1974 قضى بالاستمرار فى صرف مقابل التهجير بعد الاحالة الى المعاش ولحين زوال أسباب التهجير
أحقية العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 في صرف بدل التهجير طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 .
الحق فى مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 غير مقيد بالوجود فى منطقة القناة فى 5/ 6/ 1967 أو فى تاريخ صدور هذا القرار
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net