الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحقاق إعانة التهجير منوط بالعمل في إحدى محافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 والخضوع لأحد النظم المشار إليها في النص على سبيل الحصر وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معيناً وقائماً بإحدى الوظائف فعلاً في 31/ 12/ 1975

الحكم كاملاً

القانون رقم 4 لسنة 1974 قضى بالاستمرار فى صرف مقابل التهجير بعد الاحالة الى المعاش ولحين زوال أسباب التهجير

الحكم كاملاً

أحقية العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 في صرف بدل التهجير طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 .

الحكم كاملاً

الحق فى مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 غير مقيد بالوجود فى منطقة القناة فى 5/ 6/ 1967 أو فى تاريخ صدور هذا القرار

الحكم كاملاً