الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - يشترط لاستحقاق الإعانة أن يكون العامل معيناً بإحدى مدن القناة في 31/ 12/ 1975 - العبرة بتاريخ صدور قرار التعيين قبل التاريخ المذكور حتى ولو تراخى العامل في استلام العمل.

الحكم كاملاً

المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة (23) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة. يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به.

الحكم كاملاً

يتعين حساب اعانة غلاء المعيشة على أساس ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل فى أول ديسمبر سنة 1974 وأن تعديلها مقصور على تغير حالته الاجتماعية

الحكم كاملاً

منح العامل اعانة غلاء معيشة مع حسابها على أساس بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها فى أول ديسمبر سنة 1974 وقصر تعديلها على تغير الحالة الاجتماعية فقط مع استهلاكها مما حصل عليه العامل بعد هذا التاريخ من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح اعانة غلاء المعيشة متضمن حسابها على أساس الفئة التى يشغلها العامل فى 1/ 12/ 1974 وجعل تعديلها مرتبط بتغير حالته الاجتماعية فقط

الحكم كاملاً

المشرع منح العاملين المدنيين الذين نقل مرتباتهم عن خمسين جنيها اعانة غلاء معيشة بشرط الا يترتب عليها زيادة مرتباتهم عن هذا القدر

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1969 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن المشرع أفرد حكماً خاصاً بهؤلاء العاملين مقتضاه احتفاظهم ببدل طبيعة العمل الذي كانوا يتقاضونه بالسد العالي عند نقلهم أو إلغاء ندبهم أو إعارتهم .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة - حدد نسب الإعانة بحسب الحالة الاجتماعية للعامل وما يعوله من أولاد - الأصل أن أحكام هذا القرار تسري على العاملين دون تفرقة بين الرجل والمرأة .

الحكم كاملاً

حساب إعانة غلاء المعيشة للعاملين الحاصلين على شهادة المحصلين والصيارف والمعينين على الدرجة الثانية (قديم) يكون على أساس بداية الربط المقرر له في القانون وهو تسعة جنيهات

الحكم كاملاً

ألغت جميع القواعد والقرارات المتعلقة باعانة غلاء المعيشة والاعانة الاجتماعية من 1/ 7/ 1964 مع الاحتفاظ لمن كان يتقاضى هاتين الاعانتين فى ذلك التاريخ بما كان يحصل عليه فعلا بعد ضمه الى المرتب الاصلى

الحكم كاملاً