الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نص المادة 95 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 97 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - مقتضاهما عدم جواز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية - نصها على اعتبار الدرجة التاسعة العمالية تالية للدرجة الثانية عشرة والحادية عشرة .

الحكم كاملاً

اذا قضى العامل خمس عشرة سنة فى درجة واحدة من الكادر، أو ثلاثا وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية، أو ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية يمنح أول مربوط الدرجة الاعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على المعينين فى وظائف صبية أو اشراقات فى ظل كادر العمال بالهيئة العامة للسكك الحديدية يدخل فى حساب المدد الكلية مدة الخدمة التى قضوها فى الخدمة من تاريخ بلوغهم سن الثالثة عشرة.

الحكم كاملاً

نقل الدرجة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى - ان نقل الدرجة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى لا يستتبع حتما نقل الموظف شاغل الدرجة الى الكادر العالى

الحكم كاملاً