الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الخلاف في كيفية حساب مدة الأربع سنوات المقررة بنص المادة 69 من القانون المذكور ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر بالترقية على نقيض ما ورد بالحكم المستحدث للمادة المشار إليها .

الحكم كاملاً

عدم جواز تخطى المعار أو من كان بإجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار - أساس ذلك - أن صلة العامل بالوظيفة لا تنقطع خلال الإجازات أياً كان نوعها.

الحكم كاملاً

عدم انقطاع علاقة العامل بوظيفته خلال فترة الاجازة أيا كان نوعها سواء أكانت بمرتب أو بدون مرتب - هذه العلاقة تظل قائمة ومنتجة لجميع أثارها كما لو كان قائما بالعمل فعلا

الحكم كاملاً

التحاق العامل بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية لا يؤدي بذاته إلى إنهاء خدمته بقوة القانون من الجهة التابع لها بل يلزم أن يصدر بذلك قرار من تلك الجهة - للجهة الإدارية أن توافق على منح العامل في هذه الحالة إجازة خاصة بدون مرتب.

الحكم كاملاً