الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مديريات الخدمات بالمحافظات لا تندرج فى مفهوم المصالح العامة التى تنشأ بقرارات جمهورية - نتيجة ذلك عدم احقية مديرى هذه المديريات فى بدل التمثيل.

الحكم كاملاً

المشرع حينما أجاز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن غاير في الصياغة وهو بصدد تعيين مستحق هذا البدل فتارة أطلق عليه "شاغل الوظيفة" وتارة أخرى نعته بمن "يقوم بأعبائها" .

الحكم كاملاً

عدم أحقية المنتدب إلى جهة أخرى في تقاضي بدل التمثيل متى كانت الوظيفة المنتدب لها غير مقرر لها بدل تمثيل حتى لو كانت وظيفته المنتدب منها مقرراً لها هذا البدل - المنتدب يستحق في هذه الحالة ما يعادل بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه قبل الندب كمكافأة عن هذا الندب.

الحكم كاملاً

زيادة مرتب وبدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة عن المرتب وبدل التمثيل المقرر لوكيل الوزارة - صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى وظيفة وكيل الوزارة - صدور قرار من رئيس الجمهورية باحتفاظه بالمرتب وبدل التمثيل الذي كان يتقاضاه في وظيفته الأولى - تحديد مدلول بدل التمثيل المستحق له بعد نقله - هو البدل المقرر لوظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة .

الحكم كاملاً

يستحق مديرو عموم المصالح بدل تمثيل مقداره 500 جنيه سنويا

الحكم كاملاً

وظيفة نائب مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للشئون المالية والادارية ليست من بين الوظائف المقرر لها بدل تمثيل

الحكم كاملاً

أحقية رؤساء مجالس المدن والسكرتيرين العامين للمحافظات من شاغلي وظائف الإدارة العليا في الجمع بين بدل التمثيل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1972 وبدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968،

الحكم كاملاً

ندب مدير عام لشغل وظيفة وكيل وزارة أعير شاغلها الى الجمهورية العربية الليبية - استحقاق المنتدب بدل التمثيل وبدل الانتقال الثابت المقررين لوظيفة وكيل الوزارة

الحكم كاملاً

مرتب الاستقبال الصادر بتنظيمه قرار مجلس الوزراء فى 11/ 7/ 1937 وما تلاه من قرارات - اعتباره من قبيل بدلات التمثيل.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على صرف بدل التمثيل لشاغل الوظيفة المقرر لها

الحكم كاملاً