الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الرجعي للقانون » الرجعي » س » سلطة تشريعية » 
       

عدم جواز قياس عقد الضمان على عقد القرض أو الارتباط بمشروع - إسناد هذا الضمان إلى وزير الخزانة - جائز ويكفي فيه قرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى سلطته الدستورية في ترتيب المصالح .

الحكم كاملاً