الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 135/ 1980 اعتبار الشهادات العسكرية التي وردت بالقانونين رقمي 71، 72 لسنة 1974 من بين الشهادات التي يفيد حملتها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بغض النظر عن توافر الشروط التي أوردتها الفقرة الأولى من تلك المادة.
الحكم كاملاً