الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز استرداد علاوة الترقية عند سحب التسوية التي تضمنتها - أساس ذلك - أن سحب الترقية وإن كان يؤدي إلى إلزام العامل يرد ما حصل عليه من فروق مالية نتيجة لزوال سببها إلا أن ثمة التزام في ذمة جهة الإدارة بتعويض العامل عما قدمه إليها من خدمات وما نهض به من أعباء وتبعات قبل سحب الترقية الباطلة فلا يرد الموظف الفروق المالية الناتجة عن الترقية مباشرةً.

الحكم كاملاً