الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صرف الحوافز والمكافآت التشجيعية رهين بتأدية الأعمال المقررة لها وهو ما لا يكون الا فى الجهه المنتدب إليها العامل كل الوقت.

الحكم كاملاً

يصرف لعضو الصندوق الذي تنتهي خدمته لأسباب منها بلوغه السن القانونية مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة قانوناً، شريطة أن تكون هذه الخدمة قضيت في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام

الحكم كاملاً

مكافآت الامتحانات والحوافز للمنتدبين - مدى خضوعها لقانون الضريبة الموحدة

الحكم كاملاً

الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو أحقية العاملين المدنيين بمحافظات القناة لإعانة شهرية طالما تتوافر شروط الوجود بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء كان هذا الوجود فعلياً أو حكمياً - عدم جواز الجمع بين الإعانة وبين مكافأة الميدان.

الحكم كاملاً

نص المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964، يقضى باستمرار العاملين المستدعين لخدمة القوات المسلحة كضباط احتياط في تقاضي كافة الحقوق المادية والمعنوية .

الحكم كاملاً

مكافأة عضوية أو بدل حضور جلسات المجالس واللجان المشار اليها آنفا تدخل فى عموم البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لاى سبب كان علاوة الاجر الاصلى للعاملين المدنيين والعسكريين

الحكم كاملاً

عدم جواز القول بأن بدل حضور جلسات مجلس إدارة هذه الجمعية يعتبر من قبيل المكافآت عن الأعمال العلمية والأدبية والفنية التي لا تخضع للقيود الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965

الحكم كاملاً

المكافآت التى صرفت لأعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 فى شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج - اعتبارها بدل حضور لجان

الحكم كاملاً

سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 على المكافآت التى يتقاضاها العاملون بمشروع دراسة الاتجاهات العامة لتوقعات العرض والطلب لبعض السلع الرئيسية بجمهورية مصر العربية ما بين عام 1970، 1975

الحكم كاملاً

القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية

الحكم كاملاً

المكافأة الشهرية التى يتقاضاها العاملون المعينون بحكم وظائفهم فى مجالس المحافظات طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1961 بشأن منح مكافأة لممثلى الوزارات والمؤسسات العامة بمجالس المحافظات

الحكم كاملاً

صدور قرار فى تاريخ لاحق لوفاة أحد العاملين بمنحه مكافأة تشجيعية عن مدة عمله السابقة على وفاته - اعتبارها من المبالغ التى استحقت للمتوفى قبل وفاته ولم تصرف اليه خلال حياته

الحكم كاملاً