الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وتحسب كمدة خبرة

الحكم كاملاً

نطاق وضوابط عدم جواز استرداد ما صرف بغير وجه حق - توافر حسن النية لدى العامل والقائمين على امره بالجهه الادارية - مرد الأمر فى ذلك يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها.

الحكم كاملاً

تقدير اتفاق الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل مرجعه إلى لجنة شئون العاملين المختصة

الحكم كاملاً

أحقية المعينين طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف الإشارة إليه في حساب مدة الخبرة السابقة الزائدة طبقاً للمادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في حالة توافر شروطها .

الحكم كاملاً

يفترض للاستفادة من أحكام المادتين سالفي الذكر أو أيهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها - دليل ذلك: أن المشرع قيد حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة .

الحكم كاملاً

ميز المشرع بين نوعين من مدد الخبرة - الأولى مدة الخبرة العملية وهى التي تختص لجنة الخدمة المدنية بإصدار قرار عام بنظام حسابها والثانية مدة الخبرة العلمية وأسند الاختصاص بحساب تلك المدة إلى السلطة المختصة التي تمارس اختصاصها بكل حالة على حدة وفقاً للقواعد والشروط التي حددها المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً