الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - المشرع إذ زاد في مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليو سنة 1983 - نتيجة ذلك: استفادة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة في التاريخ المشار إليه .

الحكم كاملاً

المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - مناط الاستفادة من الزيادة هو الوجود الفعلي في الخدمة في 1/ 7/ 1983 .

الحكم كاملاً