المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - المشرع إذ زاد في مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة المعينين قبل أول يوليو سنة 1983 - نتيجة ذلك: استفادة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة في التاريخ المشار إليه .
الحكم كاملاً