الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » اعضائها">ترقية اعضائها » ضوابط الترقيه » ع » عمد ومشايخ » فصلهم » فصل تأديبى » 
       

يجب التفرقة فى الفصل الذى يتم فى ظل أحكام قانون العمد القديم الصادر سنة 1895 بين الفصل الإدارى والفصل التأديبى والأخير هو وحده الذى يسرى فى شأنه الحرمان من الترشيح للوظيفة الخالية قبل فوات مدة معينة.

الحكم كاملاً