الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تشريع » الزمان">سريانه من حيث الزمان » حيث » من » ع » عمد ومشايخ » فصلهم » 
       

فصل العمد والمشايخ فى ظل القانون القديم ليس من اطلاقات الإدارة بل يجب أن يكون القرار الصادر بالسحب غير مشوب بإساءة استعمال السلطة وإلا جاز للادارة سحبه طالما لم يتعلق به حق للغير بأن ظلت الوظيفة شاغرة وفى هذه الحالة يعود المفصول دون حاجة لاجراءات إعادة تعيين.

الحكم كاملاً