الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع تيسيرا على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ذهابا وإيابا إلى الجهة التى يختارونها عددا محددا من المرات سنويا بالمجان أو بربع أجرة

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان بدل السفر بمنح للموظف تعويضاً له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل اداء المهمة التى يكلف بها ويستوى فى ذلك ان يكون ايفاد العامل فى مأمورية عادية او تدريبية.

الحكم كاملاً

بدل السفر الذى يمنح العامل بسند مما قررته لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لا يعدو أن يكون تعويضا للعامل عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل أداء مهمة مكلف بها.

الحكم كاملاً

بدل السفر يمنح للموظف تعويضا له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل أداء مهمة يكلف بها عادية أو تدريبية - يزيد هذا البدل بنسبة محددة فى حالة معينة

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد مستحقات العامل المتعلقة ببدل السفر وكذا تذكرة السفر أو مقابلها النقدى هى بحالة العامل الوظيفية الفعلية وقت الايفاد أو الصرف دون نظر الى وضعه القانونى الذى قد يتكشف من التسويات اللاحقة حتى ولو ارتدت أقدمية العامل أو رقى الى درجة أعلى اعتبارا من تاريخ سابق على تاريخ قيامه بالمأمورية

الحكم كاملاً

المشرع قصد منح المواطنين الذين يعملون بمحافظات نائية تسهيلات فى السفر تشجيعا لهم على الاقامة فى هذه المحافظات

الحكم كاملاً

ان منح العامل بدل السفر طبقا لاحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 منوط بتوافر شروط ثلاثة:

الحكم كاملاً

عدم استحقاق العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية المنتدبين للتدريب أو للاشراف على معسكرات المهجرين للبدل وذلك فى حالة اقامتهم بهذه المعسكرات اقامة كاملة

الحكم كاملاً

المقصود بعائلة الموظف فى تطبيق حكم المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - يقصد بها أفراد أسرة الموظف الذين يعولهم فعلا

الحكم كاملاً