العزل عقوبة لا توقع الا على موظف عمومى أو من كان يشغل وظيفة عمومية وفصل قبل الحكم ما دام قد أرتكب الجريمة وهو موظف وفائدة الحكم بالعقوبة فى الحالة الأخيرة هى حرمان المحكوم عليه من التعيين فيما بعد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net