للمرأة العاملة الحصول على أجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية واوضح وصف الأجر المستحق فى هاتين الحالتين بأنه الأجر الكامل
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net