المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية حق للعامل يستمده من القانون مباشرة، ويثبت له من تاريخ انتهاء خدمته ويحق له تقاضيه دون خصم ضريبة المرتبات منه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net