الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انقاص مدة سنة واحدة الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية مرتبط بطبيعة المؤهل المعادلة للماجستير وليس لها علاقة بآثاره المالية

الحكم كاملاً

الزميل المراد تسوية حالته لا ينصرف الى الحاصل على نفس المؤهل فى ذات دفعة التخرج فحسب وانما يشمل من يحصل على ذات المؤهل من دفعة سابقة متى كان معينا فى تاريخ تعيين العامل الذى يطلب مساواته به أو تاريخ سابق عليه

الحكم كاملاً