رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة التى تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذين أمضوا فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر سنة 1970 مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة إلى الدرجات التى تعلوها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net