الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة التى تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذين أمضوا فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر سنة 1970 مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة إلى الدرجات التى تعلوها

الحكم كاملاً