حصول محاميه على شهادة بعدم ختم الحكم في الميعادتوقيعه على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك عدم تقديمه أسبابا في الميعاد عدم قبول الطعن شكلا.
اسناد تهمة إلى احدهما واقعتها مستقلة عن واقعة التهمة المسندة إلى الآخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net