الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » أمانة">خيانة أمانة » تبديد » 
       

لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعي بتبديدها.

الحكم كاملاً

تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.

الحكم كاملاً

تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه.

الحكم كاملاً