الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">ميعاد الاستئناف » 
       

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. وقت سريانه. شرطه. تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات.

الحكم كاملاً

التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم. مناطه. قيام العذر بعد صدور الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لموضوع الطعن أو لصحة الخصومة فيه. صحيح.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب تصحيحه والقضاء بقبوله.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف لا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الاستئناف. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة، أساس ذلك. ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة يبقى صحيحاً .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. جائز.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577 لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف المعارض الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره أو علمه رسمياً بالحكم إذا كان عدم حضوره لأسباب لا دخل لإرادته فيها .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً.

الحكم كاملاً

التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف . من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام النقض . شرطه .

الحكم كاملاً

تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منه للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . م 16 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ثلاثين يوماً من يوم صدورها. حساب المواعيد. خلو اللائحة من نص لبيان قواعد حساب المواعيد. وجوب الرجوع لأحكام قانون المرافعات م 15/ 1، 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه .

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

الحكم كاملاً

تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

الحكم كاملاً

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي. رجوع الطاعنين إلى ذات المحكمة للفصل في هذا الطلب وقضاؤها بتخفيض الرسوم. ميعاد استئناف هذا القضاء الأخير خمسة عشر يوماً من يوم صدوره طبقاً للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً . رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون . خطأ يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعون يوماً ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوماً.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. المادة 406 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.

الحكم كاملاً

الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.

الحكم كاملاً