الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » 
       

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بسجن الطاعن سبع سنوات. واجب النفاذ. إعلانه به للتنفيذ عليه. غير لازم. إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

اتخاذ مأمورو الضبط القضائى طريقه معينة فى تنفيذ الأمر بالتفتيش. غير لازم. مادام لا يخرجون فى إجرائه على القانون.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن إذن الضبط صدر بعد أخذ الطاعن لمبلغ الرشوة وطلبه المزيد للإخلال بواجبات وظيفته.

الحكم كاملاً

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً، هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه .

الحكم كاملاً

النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.

الحكم كاملاً

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.

الحكم كاملاً

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.

الحكم كاملاً

الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك ومؤداه؟دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة الجوهر المخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.

الحكم كاملاً

النص في المادة 44 من الدستور على صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون وقابل للإعمال بذاته.

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية دون غيرها. عند توافر مظنة التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم أن الضابط استصدر اذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الاذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها في عقيدتها.

الحكم كاملاً

صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 إجراءات . لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.

الحكم كاملاً

إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

الحكم كاملاً

تولي رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذ التفتيش ما دام أن من حصل تفتيشه هو المقصود.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.

الحكم كاملاً

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.

الحكم كاملاً

وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح فى جدية التحريات.

الحكم كاملاً