إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.
إن القواعد العامة المقرّرة لحساب المواعيد في قانون المرافعات، تقضي بأن لا يدخل في حساب المدة التي حدّدت في إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذي صدر فيه الإذن، فإن إدخال هذا اليوم في الحساب يترتب عليه دائماً نقض في مقدارها.
يجب في حساب المدّة المشترط في إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعدّ اليوم الذي صدر فيه الإذن، إذ القاعدة في احتساب المدّة ألا يدخل فيها اليوم الأوّل.
النص فيه على تنفيذه في خلال مدّة معينة (ثماني وأربعين ساعة) من تاريخ صدوره. حساب هذه المدّة. يوم صدوره. لا يدخل في الحساب. الحساب يبدأ من اليوم التالي.
الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم في ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه في بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net