الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إثبات الجرائم باختلاف أنوعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز. إلا ما استثنى بنص خاص. استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال الشهود وتحريات

الحكم كاملاً

جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث عليها.قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

القانون 394/ 54 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. العقوبة المغلظة. المادة 26/ 3. حالاتها. الفقرة "و" من المادة 7. مجال العمل بها.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.

الحكم كاملاً

مجرد الحيازة المادية للسلاح غير المرخص أياً كان الباعث على الحيازة ولو كان الأمر عارض. كفايته لتوفر الجريمة.

الحكم كاملاً

استظهاره من أدلة تؤدى إليه لا جدوى من التمسك باختلاط الأسلحة التى ضبطت مع المتهمين ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان محرزا لواحد منها.

الحكم كاملاً

إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام, الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون المذكور لا يسري عليهم.

الحكم كاملاً

إذا فصل شيخ بلد فى حين غيابه عن بلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرّت حيازته للسلاح فلا عقاب عليه. لأن حيازته فى الأصل قبل فصله كانت مباحة لأنه من رجال القوّة العمومية

الحكم كاملاً

لا يسرى قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإدارى قد يحل محل العمدة فيكون من رجال القوّة العمومية التى لها حمل السلاح

الحكم كاملاً

إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح وحمله هو أن هذا القانون لم يتعرّض لرجال القوّة العمومية لا بمنع ولا بترخيص.

الحكم كاملاً