الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » مسجل">عقد غير مسجل » غير » 
       

التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سببا للتملك. لمدعي التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.

الحكم كاملاً

الاستناد في إثبات ملكية الشفيع إلى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين.

الحكم كاملاً

التسجيل لا يمكن أن يوجد للعقد الصوري آثاراً قانونية لم تكن له، فيقف في مضمار المفاضلة مع عقد جدي صادر من نفس البائع ولو كان غير مسجل .

الحكم كاملاً