الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدنى .

الحكم كاملاً

الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وعدم وجود مانع من موانع الرجوع. م 500 مدني. القضاء بالرجوع فيها في هذه الحالة. اعتباره فسخاً قضائياً لها يرتب ما للأخير من آثار .

الحكم كاملاً

اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق من سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول. م 90 مدني.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.

الحكم كاملاً

حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م 157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم بالفسخ.

الحكم كاملاً

الفسخ فى العقود الملزمه للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه.

الحكم كاملاً

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل بالنسبة لطرفيه وللغير.

الحكم كاملاً

الحكم بفسخ العقد حجيته على من تلقى حقاً عينياً على عقار وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش المحرر المسجل.

الحكم كاملاً

اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومة التى يكون المدين طرفاً فيها.

الحكم كاملاً

حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.

الحكم كاملاً

عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.

الحكم كاملاً

حق المشتري في توقي طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.

الحكم كاملاً

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر.

الحكم كاملاً

قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب هذا الشرط.

الحكم كاملاً

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به. وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية.

الحكم كاملاً

فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك.

الحكم كاملاً

القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.

الحكم كاملاً

التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.

الحكم كاملاً

الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية.

الحكم كاملاً

التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.

الحكم كاملاً

تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام. ورودها في تلك التشريعات على سبيل الحصر. مؤداه. عدم طلب إخلائها إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض هذا الشرط مع تلك الأسباب.

الحكم كاملاً

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تثبيت المحكمة من توافر شروطه وموجب إعماله. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ. مؤداه. وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي. قصور وخطأ في القانون.

الحكم كاملاً

العقد. عدم جواز فسخه على غير عاقديه. عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً له في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن انتهاء الحكم إلى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن تأسيساً على التصريح للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.

الحكم كاملاً

التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف م 824 مدني حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد.

الحكم كاملاً

الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.

الحكم كاملاً

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.

الحكم كاملاً

العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.

الحكم كاملاً

العقود الزمنية "الغير محددة المدة". القضاء بفسخها. ليس له أثر رجعي. علة ذلك. عدم إمكان إعادة ما نفذ منها.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدني. الاسترداد. قيامه على ما دفع بغير حق. م 182 مدني - المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. م 185/ 3 مدني.

الحكم كاملاً

فسخ العقد تمامه باتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به. ليس لأحدهما الانفراد به.

الحكم كاملاً

الفسخ. ماهيته. الأصل إيقاعه بحكم القاضي. لازمه. إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه. كفاية تحقق الإخلال بالالتزام وتوجيه الإعذار أثناء نظر دعوى الفسخ للحكم به. لا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذ التزامه.

الحكم كاملاً

الحكم بفسخ عقد الشركة. مؤداه. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل وعدم تأثر قيامها وأعمالها في الماضي به.

الحكم كاملاً

حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. هو التزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التجزئة. مؤداه. تنازل أحد المستأجرين عن الإيجار دون إذن.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

الحكم كاملاً

حق كل متعاقد في العقود التبادلية في طلب فسخ العقد . شرطه . إخلال الطرف الآخر بالتزاماته ولو لم يتحقق له مصلحة اقتصادية من الفسخ .

الحكم كاملاً

طلب الإخلاء للتأخير من الباطن ولاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى . سببان لطلب واحد . هو الإخلاء لانحلال العقد . القضاء ابتدائياً بالإخلاء لأحدهما . اعتبار الطلب الآخر مطروحاً على محكمة الاستئناف . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

القضاء بفسخ عقود البيع التي صدرت من المورث وبإلزام الورثة برد قيمة ما دفعه كل مشتر من تركة مورثهم. أثره. ثبوت حق الورثة في طلب استبعاد هذه المبالغ من أصول التركة باعتباره ديناً على المتوفى ثبت بأحكام قضائية نهائية .

الحكم كاملاً

عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.

الحكم كاملاً