الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شفعة » الشفيع">علم الشفيع » 
       

النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.

الحكم كاملاً

استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.

الحكم كاملاً

علم الشفيع بالبيع. لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. لا إلزام على الشفيع إعلان رغبته إلا بعد ذلك الإنذار.

الحكم كاملاً

إثبات علم الشفيع بالبيع بالبينة. غير واجب بل هو جائز المادة 20 لا تقصر الإثبات على البينة استخلاص المحكمة أن إنذار الشفعة يعتبر بدء تعريف الشفيع بالبيع يصح.

الحكم كاملاً

الاستناد في القول به إلى ما ليس من القرائن القانونية ولا يؤدي إلى العلم الكافي به قصور.

الحكم كاملاً

إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادا على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التى أراد أن يشفع فيها وسكت على طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية

الحكم كاملاً

العبرة فى علم الشفيع بالبيع العلم الذى يحاج به هى بوقت حصول البيع. فاذا قرّر المجلس الحسبى الموافقة على بيع جانب من أطيان القاصر وعلم الشفيع بهذا القرار ثم شفع فى الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيع الحاصل من الوصى بناء على قرار المجلس الحسبى فان الشفيع لا يحاج بعلمه بذلك القرار.

الحكم كاملاً