الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب. عدم تعلقه بالنظام العام. اعتباره من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها .

الحكم كاملاً

انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس. تمسك وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة تملكت الأرض بالتقادم المكسب الطويل .

الحكم كاملاً

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب. انقطاعه بإقرار الحائز بحق المالك صراحةً أو ضمناً. أثره. عدم الاعتداد بالمدة السابقة وبداية تقادم جديد من تاريخ صدور الإقرار.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب والمسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية وما في حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.

الحكم كاملاً

طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.

الحكم كاملاً

الإقرار القاطع لمدة التقادم المكسب. وجوب تضمنه اتجاه إرادة الحائز إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من المدة قبل صدوره.

الحكم كاملاً

حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف.

الحكم كاملاً

القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.

الحكم كاملاً

المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن. أثره. انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتياً.

الحكم كاملاً

كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.

الحكم كاملاً

حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطيّ الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة عشرة سنة. م 1016/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدها باعتبارها المالكة لعقار النزاع وخلف للمؤجر إخلاء الطاعنة لعدم الوفاء بالأجرة.

الحكم كاملاً

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم. عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم.

الحكم كاملاً

الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

الحكم كاملاً

انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.

الحكم كاملاً

الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.

الحكم كاملاً

أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.

الحكم كاملاً

عدم اكتمال حيازة الطاعن وهذا سوري الجنسية للأطيان محل التداعي المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به ألاَّ يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.

الحكم كاملاً

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم.

الحكم كاملاً

الأموال الموقوفة. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم. بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة. تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 .

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والإنفراد.

الحكم كاملاً

عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب لا ينقطع إلا بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده.

الحكم كاملاً

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.

الحكم كاملاً

خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .

الحكم كاملاً

حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.

الحكم كاملاً

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

الحكم كاملاً

الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.

الحكم كاملاً