الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة.

الحكم كاملاً

يكفى لتوافر الاختصاص فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف له نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تقاضى مبلغاً على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك للمبلغ وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. تتحقق به جريمة الرشوة.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها .

الحكم كاملاً

كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام جريمة الرشوة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة رشوة .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة . كفايتها أن تكون الأعمال المطلوب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .

الحكم كاملاً

لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة. ما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من جانب الموظف حقاً أو غير حق .

الحكم كاملاً

لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها. وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره.

الحكم كاملاً

التوسع في مدلول الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرراً عقوبات شموله من يستغل من الموظفين العموميين ومن ألحق بهم. وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو على أساس الاختصاص المزعوم .

الحكم كاملاً

تحقق جريمة الرشوة ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة . شرطه . اعتقاد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو زعمه ذلك كذباً .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يوضع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق . ما دام زعم الاختصاص كافياً لتمام الجريمة .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل . يتحقق : بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها .

الحكم كاملاً

دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة. غير لازم لقيام جريمة الرشوة. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواءاً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولاً ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها ولا كون المرتشي غير جاد في قبولها. متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة.

الحكم كاملاً

مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة. دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه: متى طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقاً. أو لأداء عمل خارج دائرة وظيفته بشرط أو يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق أو أن يكون الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قد قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته.

الحكم كاملاً

تمام جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي. تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه. حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.

الحكم كاملاً

إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.

الحكم كاملاً

كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم. الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.

الحكم كاملاً

كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون المرتش جاداً في طلب الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره، وكان الغرض منه العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف - ومن في حكمه - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تمامها ولو لم يتم تسليم مبلغ الرشوة المطلوب. لأن التسليم لا يعدو تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات . مناط توافرها . أن يكون الجاني موظفاً عاماً .

الحكم كاملاً

إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه . جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات . جريمة مستحدثة ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات .

الحكم كاملاً

لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

الحكم كاملاً

دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 110 عقوبات. رهينة يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط .

الحكم كاملاً

مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه. عدم كفايته لوقوع الرشوة. اعتباره جريمة خاصة لها ذاتيتها. لا يمتد إليها حكم المصادرة المقررة كعقوبة تكميلية إلى جريمة الرشوة .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشى جادا فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا فى ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى.

الحكم كاملاً

استهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

الحكم كاملاً

المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

الحكم كاملاً

تحقق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط باعتقاده أو زعمه كذبا أنه من أعمال وظيفته.

الحكم كاملاً

توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف أو من في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقا.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف لا يلزم أن يكون مختصا وحده بالعمل المتعلق بالرشوة يكفى أن يكون له فيه نصيب.

الحكم كاملاً

لا يؤثر فى قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه متى كان الموظف قد قبل العرض منتويا العبث بمقتضيات وظيفته.

الحكم كاملاً

لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة لأن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة بأركانها المعرفة بها فى القانون ومادام الاختصاص أو الزعم به شرطا فى الجريمة التامة فالأمر لا يختلف فى حالة الشروع.

الحكم كاملاً