الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » مخدره">مواد مخدره » جلب » 
       

جلب المخدر. تحققه متى كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص بقصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية .

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي .

الحكم كاملاً

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توالٍ في تشديد العقوبة .

الحكم كاملاً

عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر المجلوب يفيض على حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية .

الحكم كاملاً

إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية.

الحكم كاملاً

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توال في تشديد العقوبة.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك : براءة المتهمين .

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذي أدخله الطاعن إلى البلاد. كفايته لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل. إثارة الطاعن أنه لم يتم وزن كل طربة من المخدر على حدة وتحليلها. وأثر ذلك على قصد الجلب. منازعة موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. عدم اقتصاره على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، امتداده ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

امتناع العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.

الحكم كاملاً

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. متى تجاوز بفعلة الخط الجمركي.

الحكم كاملاً

استيراد المواد المخدرة. هو حيازتها المصحوبة بالنقل إلى داخل أراضي الجمهورية.

الحكم كاملاً

لما كان الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة والقبض على الطاعن. غير مؤثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى اليها. ما دام أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة فى حيازة محكوم عليه أخر اعترف بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن، ذلك بأن الشارع اذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة.

الحكم كاملاً

لما كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها.

الحكم كاملاً

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدود دوليا.

الحكم كاملاً

إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحمل معه كمية من المواد المخدرة مستقلاً طائرة دخلت المجال الجوى للبلاد الادعاء بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.

الحكم كاملاً

إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب.

الحكم كاملاً

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

لما كان الجلب بطبيعته وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي .

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن الثاني تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه اتفق مع الطاعن الثالث ومتهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة في إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد .

الحكم كاملاً

جلب المخدر في مفهوم القانون رقم 182 لسنة 1960. الإقليم الجمركي. والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاثة الأول من القانون 66 لسنة 1963.تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.

الحكم كاملاً

الحيازة المادية للمخدر ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة .

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه . عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملازمة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة. متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالاً.

الحكم كاملاً

كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد. إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.

الحكم كاملاً

إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصهاالإقليمي كما هو محدد دولياً.

الحكم كاملاً

إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية .

الحكم كاملاً

الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً .

الحكم كاملاً

تعديل وصف تهمة جلب المخدر المقامة به الدعوى إلى حيازته بقصد الاتجار. وهو وصف أخف. عدم تضمنه إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة. المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة. وطرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.

الحكم كاملاً

معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة1960. نقل المخدر الذي عثر عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركب إلى نقطة التفتيش في محاولة للخروج به لبيعه على خلاف أحكام القانون. يتحقق به الجلب.

الحكم كاملاً

عثور موظفي الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. يصح الاستدلال به في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

إن الجلب أو التصدير في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.

الحكم كاملاً

امتداد اختصاص القضاء الجنائي المصري إلى السفن التجارية الأجنبية عند وجودها في المياه الإقليمية في حالات منها ضرورة القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى

الحكم كاملاً

تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها فى وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره.

الحكم كاملاً

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة.

الحكم كاملاً

عدم توافر القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر. بمجرد تحقق الحيازة المادية. وجوب قيام الدليل على علم الجاني.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف الممنوعة. أيهما أكثر.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره .

الحكم كاملاً

الاقليم الجمركى والخط الجمركى. فى المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. ماهية كل منهما؟.تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليهما فى القانون 82 لسنة 1960. يعد جلبا محظورا للمخدرات.

الحكم كاملاً