الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » فيها">نظرها والحكم فيها » والحكم » 
       

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى. على المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتبارًا بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى. خطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه على الرغم من عدم تمسك الطاعن بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم المعارض فيه.

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس. ولو كان الحبس جوازيًا. المادة 237 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم بغير البراءة.غير جائز.إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضوره.يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.

الحكم كاملاً

قبول معارضة الطاعن فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى شكلاً وتأييد إدانته دون تمسكه بقيام عذر مانع من الحضور بجلسة الحكم المعارض فيه.

الحكم كاملاً

القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

إجماع الآراء. شرط لصحة الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة.

الحكم كاملاً

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بدون عذر قهرى.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل فى موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.

الحكم كاملاً

المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل

الحكم كاملاً

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.

الحكم كاملاً

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهمة المحكوم عليها بالغرامة ابتدائياً عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة اعتبار الحكم حضورياً.

الحكم كاملاً

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان. بطلانه.

الحكم كاملاً

الادعاء مدنياً بمبلغ يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات

الحكم كاملاً

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

الحكم كاملاً

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند .

الحكم كاملاً

خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. يبطله.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. المادة 417 إجراءات.

الحكم كاملاً

الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء.

الحكم كاملاً

حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .

الحكم كاملاً

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

إدعاء الطاعن بمرضه في اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض دليل العذر القهري الذي حال بينه وحضور جلسة المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول المعارضة.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول المعارضة. شكلي. إغفاله بيان الواقعة والأدلة التي بني عليها القضاء بالإدانة. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

ورود الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري. التعرض في الطعن للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة عن الحكم الحضوري الاعتباري لم يقدم فيها دليل العذر وأنه استحال عليه تقديمه قبل الحكم المعارض فيه. صحيح.

الحكم كاملاً

لقبول المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري وجوب إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها.

الحكم كاملاً

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

إبداء المدافع عن الطاعنة دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في المعارضة. أثره القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.

الحكم كاملاً

تأجيل المحكمة المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل فيه المعارضة لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وأحالتها الطعن بالتزوير للنيابة العامة. لا يعد فصلاً ضمنياً بقبول المعارضة. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبولها.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.

الحكم كاملاً