لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد الأسباب ذاتها التى اتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسبابا لحكمها مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net