الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الطعن">المصلحة في الطعن » في » 
       

لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الذي قضى له وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. المادة 211 مرافعات.

الحكم كاملاً

المناط في توجيه الطعن المصلحة عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفير المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد . ما دامت العقوبة المقضى بها مقرره لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .

الحكم كاملاً

اتهام الطاعنين بعدة جرائم. مؤاخذتهم عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيهم عن باقي الجرائم.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها .

الحكم كاملاً

الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد .

الحكم كاملاً

النعي بعدم توافر ظرفي الاقتران والارتباط. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرفين المشار إليهما.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار إليها.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون .

الحكم كاملاً

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.

الحكم كاملاً

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك.

الحكم كاملاً

تنفيذ الطاعن لعقوبة الحبس مع الشغل المقضى بهاعليه. لا تنفي توافر مصلحته في الطعن على الحكم بطلب إبدالها بعقوبة الحبس البسيط.

الحكم كاملاً

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة لغيره وأنه سائقها. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنين من إثارة الجدل حول عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهم. ما دام الحكم قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من هذين الظرفين بعد أن أثبت اتفاقهم على ارتكاب الفعل ومقارفتهم له.

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه وهي تعذيب للمتهمين لحملهم على الاعتراف وهتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم من واقع دليل فنى ضبط مخدر الحشيش مع الطاعن ومعاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. أثره: انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم اغفاله التدليل على حيازة مادة الأفيون من واقع دليل فنى.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف.

الحكم كاملاً

الإشكال في التنفيذ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. حتى يفصل في النزاع نهائياً. إذا كان باب الطعن مفتوحاً. القضاء برفض الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. انقضاء وقف التنفيذ الصادر به الحكم في الإشكال .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .

الحكم كاملاً

من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم.

الحكم كاملاً

قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى .

الحكم كاملاً

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل فى الحدود المقررة لاحداهما اعمالا للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعى بدعوى الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره الى تعديل وصف تهمة أخرى.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة .

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه إنعدام مصلحتها فى النعى على الحكم تعويله على صورة التحقيقات ما دامت لا تدعى خلافاً بينها وبين الأصل.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.

الحكم كاملاً

قبول الطعن رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.

الحكم كاملاً

وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن على الحكم. ولو قضى بمعاقبة المطعون ضده.

الحكم كاملاً

وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.

الحكم كاملاً

حق النيابة الطعن في الحكم. ولو كان الطعن لصالح المتهم.

الحكم كاملاً

النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.

الحكم كاملاً

تخلي المتهم عما تكشف أنه مخدر تلبس حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.

الحكم كاملاً

سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.

الحكم كاملاً

لا يصح الجدل في وصف الجريمة من المدعي بالحقوق المدنية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم في المعارضة بجريان منطوقه خطأ بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة مجرد مصلحة نظرية.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً