الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » معارضة » المعارضة">ميعاد المعارضة » 
       

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك.ميعاد المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه.

الحكم كاملاً

ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها.

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237، 23إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً.

الحكم كاملاً

لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.

الحكم كاملاً

ميعاد المعارضة من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنها لأول مرة أمام النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. بدؤه من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. وجود عذر قهري حال دون حضور المعارضة تلك الجلسة. بدء الميعاد من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم.

الحكم كاملاً

صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.

الحكم كاملاً

متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟

الحكم كاملاً

تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.

الحكم كاملاً

نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية. بدء ميعاد المعارضة فيها من يوم علم الخصم الغائب بتنفيذها. المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلان المتهم به.

الحكم كاملاً

قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة أثرها: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري لا يغير من حقيقة الأمر. جواز المعارضة في هذا الحكم. ميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة: بدؤه من يوم صدوره. شرط ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. تخلفه عن الحضور لأسباب قهرية. ميعاد المعارضة يبدأ من يوم علمه رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً عد هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.

الحكم كاملاً

المعول عليه في انفتاح ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي في ظل قانون المرافعات الملغي هو تنفيذه أو الشروع في تنفيذه، لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية.

الحكم كاملاً

إن القانون صريح في وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.

الحكم كاملاً

إنه لما كان نص المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات صرحياً في أن المعارضة يجب أن تحصل في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضدّه وفي أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذي يقرّه وزير العدل.

الحكم كاملاً

الميعاد المقرر لرفع المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل.

الحكم كاملاً