الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طعن » الطعن">الصفة في الطعن » في » 
       

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه (في طلب إلغاء التنبيه). غير مقبول..

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ في مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة النيابة العامة والمحكوم عليه في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الاحتجاج على الطاعن بزوال صفة ممثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه. شرطه.

الحكم كاملاً

من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس نقابة الأطباء.كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته.جهة الاختصاص في هذا الطعن هي محكمة النقض. المادة 41 من ق 45 لسنة 1969 من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء أو في تشكيل مجلسها.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. مثال: النعي بخطأ الحكم في الرد على دفع آخرين بوجودهما تحت تأثير مخدر.

الحكم كاملاً

النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .

الحكم كاملاً

القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده.

الحكم كاملاً

قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى .

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.

الحكم كاملاً

قبول الطعن رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.

الحكم كاملاً

وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.

الحكم كاملاً

إقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليهم فحسب.أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.

الحكم كاملاً

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.

الحكم كاملاً

تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به على غيره.

الحكم كاملاً

لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.

الحكم كاملاً

ليس للخصم صفة في التحدث إلا فيما يتصل بشخصه وله مصلحة فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب.

الحكم كاملاً

تقديم أوجه الطعن من غير ذى صفة وبدون توكيل يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

الحكم كاملاً