قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية. قرينة بسيطة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net