الإفراج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة جوازى للنيابة العامة عدم تقييد هذا الحق بأى قيد توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم فى جريمة من سراى النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر لا مبرر له.
الحكم كاملاً