الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإفراج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة جوازى للنيابة العامة عدم تقييد هذا الحق بأى قيد توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم فى جريمة من سراى النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر لا مبرر له.

الحكم كاملاً

ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة. أثره. افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها. مؤداه. إلغائها واعتبارها كأن لم تكن.

الحكم كاملاً