يشترط لاعتبار المتهم عائدا في حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولا - أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net