الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شفعة » المشترين">تعدد المشترين » 
       

من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.

الحكم كاملاً

بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. اختصام الشفيع للمشتري الثاني في الدعوى وإثبات صورية عقده. أثره. إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إليه.

الحكم كاملاً

اعتبار المشتري شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن يكون مالكاً بالفعل وقت البيع المشفوع فيه .

الحكم كاملاً

بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها، م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وشرط ذلك ألا يكون البيع الثاني صورياً.

الحكم كاملاً

بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.

الحكم كاملاً