الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » الصورى">العقد الصورى » 
       

الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات م 63/ 1 إثبات.

الحكم كاملاً

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العقد الصورى المبنى على الغش والتدليس لايصححه التسجيل

الحكم كاملاً

انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته معاً متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه.

الحكم كاملاً

الدفع بصورية عقد البيع أساس حوالة عقد الإيجار. انصرافه أيضاً لحوالة عقد الإيجار. قصر الحكم المطعون فيه هذا الدفع على عقد البيع وحده. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية.

الحكم كاملاً

لدائني المتعاقدين والخلف الخاص حق التمسك بالعقد الصوري متى كانوا حسني النية. م 244/ 1 مدني. تحديد وقت ثبوت حسن النية. العبرة فيه بوقت التعامل ونشوء الالتزام.

الحكم كاملاً

المادتان 136 و137 مدني أقامتا قرينة قانونية بأن للعقد سبباً مشروعاً. الادعاء بصورية السبب المذكور. عبء الإثبات يقع على مدعي الصورية.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن من المطعون عليه الثالث بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفي العقد .

الحكم كاملاً

التسجيل لا يمكن أن يوجد للعقد الصوري آثاراً قانونية لم تكن له، فيقف في مضمار المفاضلة مع عقد جدي صادر من نفس البائع ولو كان غير مسجل .

الحكم كاملاً

العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك.

الحكم كاملاً